Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 57

  1. المجلد الثاني
  2. مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

* في هذا الحديث من الفقه: جواز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول الوقت.

* وفيه: أن الأذان لا يمنع من السحور.

* وفيه أيضًا: أن المصلين كانوا إذا دخلوا في الصلاة انصرفوا عن الخلق وتوجهوا إلى الله ﷿. فلذلك قال: يرجع قائمكم أي إليكم فيما أرى ويوقظ النائم ليتأهب للصلاة.

ويعني الراوي بمد إصبعيه أن الفجر هو المعترض لا المستطيل.

- ٢٦٨ -

الحديث الرابع والأربعون:

[قال عبد الله: من اشترى محفلة فليرد معها صاعًا.

في بعض الروايات عند البرقاني: من تمر، ولم يذكره البخاري

قال: ونهى النبي ﷺ عن تلقي البيوع].

* فيه من الفقه أن الإنسان إذا اشترى محفلة وهي المصراة، والمصراة التي قد جمع لبنها في ضرعها أيامًا ليغر بها مشتريها فإنه لا يمكنه أن يعتبر التصرية فيها والتحفيل إلا بأن يحلب لبنها، فإن رد ما يكون قيمة ذلك اللبن لا يعلم مقداره فيرد معه صاعًا لئلا يخسر صاحبها مقدار اللبن فيجمع ذلك عليه مع ردها (١٣٤/ ب) عليه.

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 2، ص 57 (SanadKitab #13572, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.