Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 104

  1. المجلد الثاني
  2. مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

أربع أيمان فتعارضت البينات فسقطت فرجع الأمر إلى الحالة الأولى وهو سقوط الحد، وكانت مؤنة الولد على أمه على أمه لأنها أمه بيقين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

* وفيه أيضًا ما قلنا في حق الزوج وأنه إن كان معروفًا بالصدق في غير ذلك غضب الله عليها في جواب تحكيمها غضبه إن كان من الصادقين في شيء من الأمر، والمرأة في ذلك أخف حالًا من الرجل، لأن قولنا من الصادقين لا ينصرف إلا إلى المعروفين بالصدق، بخلاف قول الرجل من الكاذبين فإنه قد ينصرف إلى من يندر منه الكذب، والمرأة ليست قادرة على فراق الزوج قدرة الزوج على فراقها، لأن أمرها بيده وليس أمره بيدها.

-٣١٥ -

الحديث السادس:

[عن عبد الله قال: لما نزلت ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا﴾ قال رسول الله ﷺ: (قيل لي: أنت منهم].

* في هذا الحديث ما يدل على أنه ﷾ أباح لنبيه ﷺ من الأرزاق ما لم يبحه لغيره من الأنبياء، ذلك مما أطعمه الله ورسوله وأمته بعده.

-٣١٦ -

الحديث السابع:

[عن عبد الله قال: (لعن رسول الله ﷺ آكل الربا ومؤكله). قال: قلت (يعني

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 2، ص 104 (SanadKitab #13572, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.