Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 86

  1. المجلد الأول
  2. مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه

الإسناد عن أنس، قال: كان خاتم النبي ﷺ في يده، وفي يد أبي بكر، وفي يد عمر بعد أبي بكر. قال: فلما كان عثمان جلس على بئر أريس، وأخرج الخاتم، فجعل يعبث به فسقط، قال: فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان ننزح البئر فلم نجده].

* في هذا الحديث من الفقه قوله: (هذه فريضة الصدقة) ومعنى الفرض هاهنا بيان التقدير كقوله تعالى: ﴿أو تفرضوا لهن فريضة﴾ أي تقدروا مبلغ كميتها.

وأما بنت مخاض: فهي التي أتى عليها حول ودخلت في السنة الثانية وحملت أمها فصارت من المخاض، وهي الحوامل.

وأما بنت اللبون: فهي التي أتى عليها حولان ودخلت في الثالث فصارت أمها لبونا بوضع الحمل.

والحقة: هي التي أتى عليها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة، فاستحق عليها الحمل والضراب.

وقوله: (فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين طروقة الجمل) أي قد طرقها الفحل.

والجذعة: هي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامس.

وقوله: (فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين ابنة لبون)

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 1، ص 86 (SanadKitab #13572, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.