Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 168

  1. المجلد الثاني
  2. مسند أبي ذر الغفاري ﵁)

* في هذا الحديث من الفقه أن أبا ذر ﵁ عمل بهذا الحديث، فألبس غلامه حلة كما لبس هو حلة.

* وفيه أيضًا دليل على جواز لبس الرجل الصالح حلة، والحلة عند العرب (١٧١/ ب) ثوبان.

* وفيه أن رسول الله ﷺ سمى المملوكين إخوانًا، وأما إطعام الرجل عبده مما يأكل فقد ينصرف إلى الجنس وغن كان دون ما يأكله السيد في قدره.

* وقد دل الحديث على أنه لا يجوز تكليف العبد ما يغلبه، فإن كلفه السيد ذلك ثم أعانه عليه فلا بأس لقول النبي ﷺ (فإن كلفتموهم فأعينوهم).

* وفي الحديث أن يؤمر الشاق على رفيقه بالبيع لقول رسول الله ﷺ (فليبعه) لكن هذا الأمر على طريق الوعظ لا الإجبار.

* وقوله: (إنك امرؤ فيك جاهلية) المعنى قد بقي فيك من اخلاق القوم شيء.

-٣٦٣ -

الحديث العاشر:

[عن أبي ذر قال: انتهيت إلى رسول النبي ﷺ وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة!، قال: فجئت حتى جلست فقال: فلم أتقار أن قمت، فقلت: يا رسول الله! فداك أبي وأمي من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالًا، إلا من قال بالمال: هكذا وهكذا وهكذا (من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله) وقليل ما هم، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 2، ص 168 (SanadKitab #13572, hlm. urut 495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.