Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 94

  1. المجلد الأول
  2. مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه

بالوقف على قتل، وهو (٢٢/ ب) الأقيس في ذلك لأجل ضمير الجمع في (وهنوا) أي الربيون.

* وقوله تعالى في هذه الآية: ﴿وسيجزي الله الشاكرين﴾ لأنه لما ذكر انقلاب من ينقلب على عقبيه ثم عقبه بذكر من ثبت بعد موت النبي ﷺ على دينه، فإنها نعمة تامة تستوجب الشكر عليها فقال ﷾: ﴿وسيجزي الله الشاكرين﴾.

- ١٥ -

الحديث التاسع:

[أورده أبو بكر البرقاني ههنا، وأخرجه غيره في مسند عائشة من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن أبا بكر لم يكن يحنث قط في يمين، حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين، فقال: لا أحلف على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني].

* في هذا الحديث من الفقه ذكر شدة عزيمة أبي بكر والثبات على يمينه إذا حلف.

* وفيه أيضا دليل على أن اشتداده كان لله ﷿ لا لنفسه ولا من طبعه، فلما أنزل الله ﷿ كفارة اليمين، ترك ما كان عليه من العزم، وعدل إلى ذلك، وإنما سر بما أنزل الله ﷿ من الكفارة لأن اليمين ربما كانت تصده عن أفضل، وترده عن أجود، وتمنعه عن خير، فلذلك قال: (ولا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني)، وعلى هذا فلا أرى أن يحنث الإنسان في يمينه للعدول إلى ما ليس بخير.

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 1، ص 94 (SanadKitab #13572, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.