Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 234

  1. المجلد الثاني
  2. مسند حذيفة بن اليمان العبسي -رضي الله عنه

في أوقات المضايق، وعند توهم الشدة كما كشف الله ﷿ أمر هؤلاء المنافقين في يوم العقبة.

* وفيه أيضًا جواز أن يحرس الإمام الماء، وأن يمنع أن يسبق غيره إليه لأنه هو أعرف بالمهم والأولى، فيكون تفريقه على ما يراه، والمساواة بين عسكره بحسب ما يستصوبه.

* وفيه أيضًا من الفقه أن يستدل على نفاق المنافق بجزعه في صحبة رسول الله ﷺ حتى يسبق الماء قبل أن يصل إليه رسول الله ﷺ بعد وصاته بترك السبق إليه.

-٤١٢ -

الحديث السادس:

[عن حذيفة: أن رسول الله ﷺ لقيه وهو جنب، فحاد عنه، فاغتسل ثم جاء، فقال: كنت جنبا، فقال: (إن المسلم لا ينجس)].

* فيه من الفقه أن الجنب غير نجس، وإنما عليه حدث يوجب الغسل، وأن كل مائع يغمس الجنب يده فيه فإن ذلك المائع طاهر.

* وفيه أيضًا من الفقه أن رسول الله ﷺ أخبر في هذا بما يشتمل على مطلع الأصل الذي يكون عنه أحكام الإنجاس لقوله ﷺ: (إن المسلم لا ينجس).

* وفيه أيضًا أنه لما تحرز حذيفة من أن يدنو إلى رسول الله ﷺ وهو جنب إكرامًا له ﷺ وإيمانًا في حال لا يعلم بها المخلوقون، لم ينكر ذلك عليه رسول الله ﷺ؛ لأنه من دلائل (١٩٨/ أ) الإيمان واحترام رسول الله ﷺ، ولكن أعلمه أن المسلم لا ينجس، ليفيده العلم وليقره على ما فعله من إيمانه بالله ﷿ واحترامه لرسول الله ﷺ.

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 2، ص 234 (SanadKitab #13572, hlm. urut 561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.