Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 3, halaman 31

  1. المجلد الثالث
  2. مسند ابن عباس رضي الله عنه

كما تقدم من ذكره سبحانه تأخير الاستيفاء وتقديمه، وإسقاطه والأخذ به.

-١٠١١ -

الحديث الحادي والأربعون:

(عن ابن عباس أنه سمع النبي ﷺ يخطب يقول: (لا يَخْلُون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تُسافر المرأة إلا مع ذي محرم)، فقام رجل فقال: يا رسول الله، فإن امرأتي خرجت حاجَّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: (انطلق فحج مع امرأتك).

* إنما اشترط المحرم لحراسة المرأة؛ لأنه ذو حمية عليها، والمحرم هو الذي لا يجوز له نكاحها، ويجوز له إنكاحها.

-١٠١٢ -

الحديث الثاني والأربعون:

(عن ابن عباس: أن رفع الصوت بالذكر، حين ينصرف الناس من المكتوبة؛ كان على عهد رسول الله ﷺ، وقال ابن عباس: (كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته).

وفي حديث ابن عيينة: (ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي ﷺ إلا

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 3، ص 31 (SanadKitab #13572, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.