Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 3, halaman 43

  1. المجلد الثالث
  2. مسند ابن عباس رضي الله عنه

وفي رواية مختصرًا: قال ابن عباس: (إنما سعى رسول الله ﷺ بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته) (٧/ب).

* فيه من الفقه أنه يجوز إظهار الجلد ليغتاظ العدو.

* وفيه أيضًا دليل على أن المستحب في إظهار الجلد أن لا يؤذي نفسه من يجد غُبَّر شكاء؛ لقوله: (وما منع رسول الله ﷺ أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا للإبقاء عليهم).

والرمل: كالهرولة، والخبب وهو فوق المشي ودون الإسراع، والأشواط: الدوران في الطواف.

والشوط: مقدار يعدو فيه الرجل. والجلد: القوة، وإنما اقتصر الرمل على ثلاثة أشواط لطفًا بهم، وهذا مما زال سببه وبقي حكمه.

-١٠٢٠ -

الحديث الخمسون:

(عن ابن عباس: أعتم النبي ﷺ بالعشاء فخرج عمر ﵁ فقال:

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 3، ص 43 (SanadKitab #13572, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.