Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 105

  1. المجلد الأول
  2. مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه

أن يأكل العامل من أجرة ما يعمل عليه في الصدقات، وأن يتصدق بعد ذلك إن فضل عنده لأنه قدم الأكل على الصدقة، فيكون إذا أكل أكل طيبا، وإذا تصدق تصدق طيبا من العفو أي الفضل.

- ٢١ -

الحديث الثالث:

[عن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم).

وفي رواية: قال عمر: (فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله ﷺ ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا)].

* فيه من الفقه كراهية الحلف بغير الله، وقول عمر ﵁: (ما حلفت بها ذاكرا) أي للنهي (ولا آثرا) أي ولا راويا ذلك عن أحد، وهو من قول الله ﷿: ﴿أو أثارة من علم﴾ أي رواية، ومآثر العرب أي مناقبها المأثورة عنها. والسر في ذلك أن الحالف إنما يحلف لغيره على قول يقوله له ليصدقه، أو ليعزم هو على نفسه باليمين ليثبت عليها، وذلك إنما يتم له المقصود فيه إذا حلف بأعز الأشياء عنده، فإذا حلف بغير الله فقد قال بلسان حاله: إن هذا الذي حلفت به أعز عندي من ربي ﷿، والمؤمن (٢٧/ أ) أعز الأشياء في قلبه ربه ﷿، فكيف يحلف بغيره لمن يريد أن يصدقه في يمينه؟!.

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 1، ص 105 (SanadKitab #13572, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.