Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 3, halaman 106

  1. المجلد الثالث
  2. مسند ابن عباس رضي الله عنه

المبدل المغير إذ كل شيء منه يجوز أن يكون التبديل قد أتى عليه، فلذلك منع منه.

* فأما قوله: (ولا والله ما رأينا منهم رجلاً قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم) فإنه يحتمل أن أهل الكتاب ليس عندهم احتفال بالدين، فلذلك لم يسئلوا عنه، ويحتمل أن يكون أنهم لم يروكم أهلاً للسؤال على ما أنتم عليه من أداء الأمانة والاستحقاق لذلك، فكيف تأمنوهم أنتم على ما أخبر الله سبحانه به عنهم من الكذب والتبديل والافتراء حتى عليه ﷻ.

-١٠٦٩ -

الحديث الرابع:

(عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ كتب إلى قيصر: (فإن توليت فعليك إثم الأريسيين).

* هذا بعض حديث سيأتي في شرحه.

* وقوله: (الأريسيين) قال الخطابي: كذا رواه البخاري اليريسيين، وهو في سائر الروايات الأيريسيين.

(٢٤/ب) قال ابن الأعرابي: الأريس: الأكَّار.

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 3، ص 106 (SanadKitab #13572, hlm. urut 670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.