Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 3, halaman 128

  1. المجلد الثالث
  2. مسند ابن عباس رضي الله عنه

الدية).

* في هذا الحديث ما يدل على أن من جملة ألطاف الله سبحانه لهذه الأمة، أنه شرع العفو عن الدم وقبول التوبة من القاتل وذلك تخفيف من ربنا ورحمة.

قال سعيد بن جبير: يقال إنه كان حكم الله على أهل التوراة أن يقتل قاتل العمد، ولا يعفى عنه، ولا يؤخذ منه دية، فرخص الله لأمة محمد ﷺ، فإن شاء ولي المقتول عمدًا قتل، وإن شاء عفى، وإن شاء أخذ الدية عند الجمهور.

-١٠٩١ -

الحديث السادس والعشرون:

(عن ابن عباس: ﴿فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾. يقول: إني أريد التزويج، ولوددت أن تيسر لي امرأة صالحة).

* في هذا الحديث ما يدل على أن التعريض بذكر النكاح للمعتمدة من وفاة

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 3، ص 128 (SanadKitab #13572, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.