Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 3, halaman 135

  1. المجلد الثالث
  2. مسند ابن عباس رضي الله عنه

-١٠٩٩ -

الحديث الرابع والثلاثون:

(عن ابن عباس قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع).

* في هذا الحديث من الفقه أن العمل على ما انتهى عليه الأمر أخيرًا فإنه خرج عباده في فرض الفروض عليهم بما اقتضته حكمته إلى أن استقرت الأمور على ما لا نسخ له إلى يوم القيامة.

-١١٠٠ -

الحديث الخامس والثلاثون:

(عن ابن عباس، قال: (صارت الأوثان التي كانت لقوم نوح في العرب تعبد، أما (ود) فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما (سُواعُ) فكانت لهذيل، وأما (يغوث) فكانت لمراد، ثم لبني غُطيف بالجرف عند سبأ، وأما (يعوق) فكانت لهمدان، وأما (نسر) فكانت لحمير، لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تُعْبَد،

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 3، ص 135 (SanadKitab #13572, hlm. urut 699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.