Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 108

  1. المجلد الأول
  2. مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه

وفي رواية: يوما في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك].

* ذكر ابن جرير في هذا الحديث من الفقه أن على الرجل أن يفي في الإسلام بما كان نذر في الجاهلية.

قال الوزير يحيى بن محمد عفا الله عنه: والذي أراه أن النذر بالإسلام يتأكد؛ لأنه نذر لله ﷿ في الجاهلية وهو لا يعرفه؛ فلأن يفي له إذا عرفه وأمر به، أولى وآكد.

- ٢٤ -

الحديث السادس:

[عن عمر قال: قال النبي ﷺ: (الميت يعذب في قبره بما نيح عليه). وفي رواية (ما نيح عليه). وفي رواية: أن عائشة قالت: (لا والله ما قال رسول الله ﷺ قط: إن الميت يعذب ببكاء أحد، ولكنه قال: إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا، وإن الله لهو أضحك وأبكى ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ لكن السمع يخطئ).

وفي رواية: أن حفصة بكت على عمر. وفي رواية: أن (٢٨/ أ) عمر قال نحو ذلك لما عولت حفصة وصهيب عليه.

وفي رواية: إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه].

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 1، ص 108 (SanadKitab #13572, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.