Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 3, halaman 182

  1. المجلد الثالث
  2. مسند ابن عباس رضي الله عنه

فإن قال قائل: لو كانت رؤية بالعين لقال الرؤية، فلما قال: الرؤيا دلت على أنها كانت في النوم. فقد أجاب عن هذا أبو بكر الأنباري، فقال: المختار في هذا أن تكون الرؤيا يقظة، ولا فرق بين أن يقول القائل: رأيت فلانًا رؤية ورأيته رؤيا، إلا أن الرؤية يقل استعمالها في المنام، والرؤيا يكثر استعمالها في المنام، ويجوز كل واحد منهما في المعنيين.

-١١٣٦ -

الحديث الحادي والسبعون:

(عن ابن الأسود محمد بن عبد الرحمن قال: قطع على أهل المدينة بعث، فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته، فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس: أن ناسًا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين (٤٥/أ) على عهد رسول الله ﷺ يأتي السهم يرمى به، فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضرب فيقتل، فأنزل الله: ﴿إن اللذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم﴾ الآية).

* في هذا الحديث من الفقه أنه نهاه أن يكون مكثرًا للسواد في الفتنة.

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 3، ص 182 (SanadKitab #13572, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.