Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 3, halaman 190

  1. المجلد الثالث
  2. مسند ابن عباس رضي الله عنه

-١١٤٧ -

الحديث الثاني والثمانون:

(عن ابن عباس قال: نهى النبي ﷺ عن المحاقلة والمزابنة).

* قال أبو عبيد: (المحاقلة: بيع الزرع وهو في سنبله بالبر، وهو مأخوذ من الحقل، وهو الذي يسميه أهل العراق القراح).

* والمزابنة: هو بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر.

* وإنما جاء النهي في هذا؛ لأنه في الكيل وليس يجوز شيء من الكيل والوزن إذا كانا من جنس واحد إلا مثلاً بمثل ويدًا بيد، وهذا مجهول لا يعلم أيهما أكثر.

-١١٤٨ -

الحديث الثالث والثمانون:

(عن عكرمة، قال: أتى عليٌ ﵁ بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، قال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله ﷺ قال: (لا تعذبوا بعذاب الله). ولقتلتهم؛ لقول رسول الله ﷺ: (من بدل دينه فاقتلوه).

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 3، ص 190 (SanadKitab #13572, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.