Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 3, halaman 193

  1. المجلد الثالث
  2. مسند ابن عباس رضي الله عنه

* وقوله: (سدوا عني كل خوخة) الخوخة: باب صغير، وهذا تمييز لأبي بكر ﵁ لأمنه إياه.

* وقوله: (فإنه أنزله أبًا) يعني أن مذهب أبي بكر ﵁ أن الجد في مقام الأب في الميراث.

-١١٥١ -

الحديث السادس والثمانون:

(عن ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إني ما أعتب عليه في خلق ولا في دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله ﷺ: (أتردين عليه حديقته) قالت: نعم، فقال رسول الله ﷺ: (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة).

* هذا الحديث هو أصل في الخلع ورد ما أخذته المرأة.

* وهو أول خلع في الإسلام. واختلف العلماء هل يجوز للزوج أن يأخذ من التي تطلب الخلع أكثر مما أعطاها. فقال عمر، وعثمان، وابن عباس، ومجاهد، والنخعي، والشافعي: يجوز. وقال علي، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وطاوس، وابن جبير، والزهري، وأحمد بن حنبل ﵃ أجمعين: لا يجوز.

-١١٥٢ -

الحديث السابع والثمانون:

(عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ سجد (بالنجم) وسجد معه المسلمون

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 3، ص 193 (SanadKitab #13572, hlm. urut 757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.