Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 3, halaman 205

  1. المجلد الثالث
  2. مسند ابن عباس رضي الله عنه

(اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة، إلا من قلد الهدي) طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: (من قلد الهدي لا يحل حتى يبلغ الهدي محله)، ثم أمرنا عشية التروية أن نُهِلَّ بالحج، فإذا فرغنا من المناسك، جئنا فطفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، وقد تم حَجُّنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى: ﴿فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾: إلى أمصاركم، الشاة تجزئ، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله أنزله في كتابه، وسنة نبيه ﷺ، وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله تعالى: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالي: شوال (٥٠/أ) وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر، فعليه دم أو صوم. والرفث: الجماع، والفسوق: المعاصي، والجدال: المراء).

* قد سبق الكلام في هذا الحديث وشرحنا ما يتعلق به.

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 3، ص 205 (SanadKitab #13572, hlm. urut 769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.