Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 3, halaman 223

  1. المجلد الثالث
  2. مسند ابن عباس رضي الله عنه

-١١٨٨ -

الحديث الثالث:

(عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: (الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها).

وفي رواية: (والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها). قال: وربما قال: (وصمتها إقرارها).

* هذا الحديث يحتج به أبو حنيفة ﵀ في جواز نكاح المرأة بغير ولي، ووجه احتجاجه أن النبي ﷺ قال: (الأيم أحق بنفسها) فشارك بينها وبين الولي في ثبوت الحق ثم قدمها بقوله: (أحق). وأحق في لغة العرب في زون (أفعل) ولا يكون أحق إلا ممن له حق.

-١١٨٩ -

الحديث الرابع:

(أن أبا الصهباء، قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك. فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق، فأجازه عليهم.

وفي رواية: كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 3، ص 223 (SanadKitab #13572, hlm. urut 787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.