Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 3, halaman 228

  1. المجلد الثالث
  2. مسند ابن عباس رضي الله عنه

فقالت: إني امرأة ثقيلة، وإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال: (أهلي بالحج، واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال: فأدركت).

وفي رواية: أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبي ﷺ أن تشترط ففعلت ذلك عن أمر رسول الله ﷺ).

* في هذا الحديث أن رسول الله ﷺ علم هذه المرأة ما تحتاط به.

* وعند الشافعي وأحمد أن من شرط في ابتداء إحرامه أنه إذا مرض تحلل جاز له التحلل عند وجود الشرط.

وعند أبي حنيفة ومالك أن اشتراطه لا تأثير له. فأبو حنيفة يقول: لا يحل إلا بالهدي، ومالك يقول: لا يستفيد التحلل أصلاً. والحديث حجة حلية لأحمد والشافعي رحمة الله عليهما.

-١١٩٤ -

الحديث التاسع:

(عن طاوس قال: قلت لابن عباس في الإقعاء على القدمين. فقال: هو سنة. قلنا: فإننا نرى أن ذلك من الجفاء إذا فعله الرجل. قال: بل هو سنة نبيكم ﷺ).

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 3، ص 228 (SanadKitab #13572, hlm. urut 792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.