المواقيت في مسند ابن عباس.
-١٢٤٧ -
الحديث الثالث عشر:
[عن ابن عمر، قال سئل رسول الله ﷺ: ما يلبس المحرم؟ قال: (لا يلبس المحرم: القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوًبا مسه ورس، ولا غفران، ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما، حتى يكونا أسفل من الكعبين).
وفي رواية: (نهى النبي ﷺ أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوًغا بزعفران أو ورس). وقال: (من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين).
وفي رواية: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب