Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 4, halaman 60

  1. المجلد الرابع
  2. مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه

وفي رواية: من اشترى طعاًما فلا يبيعه حتى يستوفيه.

وفي رواية: كنا في زمان رسول الله ﷺ نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمر بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكن سواه قبل أن نبيعه.

وفي رواية: فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه)].

*استيفاء الطعام إن كان قد اشترى صبره بنقله، وإن كان بالكيل لم يجز بيعه حتى يعاد عليه الكيل على ما سبق في مسند ابن عباس مشروحًا.

-١٢٧١ -

الحديث السابع والثلاثون:

[عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه قال: (من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه؛ إلا أن يشترط المبتاع).

وفي رواية: (من باع نخلًا قد أبرت فتمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع)].

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 4، ص 60 (SanadKitab #13572, hlm. urut 876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.