Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 4, halaman 79

  1. المجلد الرابع
  2. مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه

* فيه من الفقه كراهية المسألة، وذلك أن المؤمن ينبغي أن يكون أعز من أن يرضى لنفسه أن يسأل غير الله ﷿؛ إلا أنه إن أحاجه الله تعالى إلى الحال التي ينتهي به إلى سؤال بمقدار الكفاية فذلك له جائز، فإن الله تعالى أخبر عن موسى الكليم وصاحبه أنهما استطعما أهل قرية فأبوا أن يضيفوهما، فمنصرف حديث رسول الله ﷺ إلى المسألة التي يجد الإنسان عنها مندوحة فتلك التي يأتي به يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم.

(والمزعة): هي القطعة من اللحم.

-١٢٨٩ -

الحديث الخامس والخمسون:

[عن ابن عمر، قال: (كنا نتحدث عن حجة الوادع، والنبي ﷺ بين أظهرنا، ولا ندري ما حجة الوداع؟ حتى حمد الله ورسول الله ﷺ وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال، فأطنب في ذكره، وقال: (ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح أمته والنبيون من بعده، وإنه يخرج فيكم، فما خفي عليكم من شأنه، فليس يخفي عليكم، أن ربكم ليس بالأعور، إنه أعور عين اليمنى (٧٩/أ) كان عينية عنبة طافية، ألا أن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، قال: اللهم اشهد- ثلاثًا، ويلكم- أو: ويحكم! انظروا، لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض).

وفي رواية: (وقف النبي ﷺ يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها، وقال: أي يوم هذا؟).

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 4، ص 79 (SanadKitab #13572, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.