Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 4, halaman 89

  1. المجلد الرابع
  2. مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه

رسول الله ﷺ أن يقرهم بها، على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله ﷺ: (نقركم بها على ذلك ما شئنا)، فقروا بها حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وأريحاء).

وفي رواية: (لما افتتحت حيبر سألت اليهود رسول الله ﷺ أن يقرهم فيها، على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول الله ﷺ (٨١/أ): (أقركم فيها على ذلك ما شئنا). قال: (وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله ﷺ الخمس).

وفي رواية: (أن رسول الله ﷺ دفع إلى يهود خير نخل خيبر وأرضها، على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله ﷺ شطر ثمرتها)].

*وقد سبق؛ فإن هذا الحديث في مسند عمر ﵁.

*والوسق: ستون صاعًا. وبينا بعض هذا الحديث في مسند رافع بن خديج. (وإجلاء القوم): إخرجهم عن منازلهم.

*وأما الحجاز، فقال ابن فارس: قال قوم: إنما سمي حجازًا من قولهم حجز الرجل البعير إذا شده إلى رسغه فكان ذلك فيدًا له فالجبل حجازه.

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 4، ص 89 (SanadKitab #13572, hlm. urut 905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.