Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 4, halaman 96

  1. المجلد الرابع
  2. مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه

وفي رواية للبخاري: (فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر: صاًعا من تمر، أو صاًعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة).

وفي رواية لمسلم: عن ابن عمر (أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين).

وفي رواية: (أمر بزكاة الفطر: أن يؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)].

*وإنما شرع إخراج صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة ليستغني الفقراء يوم العيد؛ فإن قدمها قبل الفطر بيوم أو يومين جاز؛ لأن الغناء يحصل بذلك، ولا تجوز الزيادة على ذلك.

وقال الشافعي: يجوز من أول رمضان ولا يجوز قبله.

وقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على رمضان.

-١٣١٠ -

الحديث السادس والسبعون:

[عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: (لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم).

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 4، ص 96 (SanadKitab #13572, hlm. urut 912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.