Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 4, halaman 172

  1. المجلد الرابع
  2. مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه

للنبي ﷺ فلم يعنف واحدا منهم.].

* في هذا الحديث من الفقه جواز الاجتهاد؛ وأنه إذا أفضى بالمجتهد اجتهاده إلى مفضى يراه الصواب كان ذلك فرضه، وإن كان يباين ظاهر الحديث؛ فإن رسول الله ﷺ لما قال: (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة) (١٠١/أ) فرأى بعض القوم: أن يمتثل أمر رسول الله ﷺ؛ وإن تأخرت الصلاة عن فضيلتها في أول الوقت تمسكا بحدود نطق رسول الله ﷺ.

ورأى الآخرون: أن وصيته ﷺ بذلك إنما هي على سبيل الحث لهم في السير كما فهم بامتثال ما أمر به، فلما دخل عليهم وقت العصر، وعرفوا مقصود رسول الله ﷺ من ذلك، رأوا أن ينالوا فضيلة الصلاة في وقتها، وأن يذهبوا إلى بني قريظة ممتثلين أمر رسول الله ﷺ في الوصول إليها، فذهب بهؤلاء اجتهادهم مذهبهم وبأولئك اجتهادهم مذهبهم فلم يعنف رسول الله ﷺ أحدا منهم، وعلى هذا كل ما يسوغ فيه الاجتهاد للفقهاء فهم مثابون في اجتهادهم.

-١٣٧٩ -

الحديث الخامس والأربعون بعد المائة:

[عن ابن عمر، فقال: ذكر عمر بن الخطاب ﵁ لرسول الله ﷺ -

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 4، ص 172 (SanadKitab #13572, hlm. urut 988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.