Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 4, halaman 177

  1. المجلد الرابع
  2. مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه

وزاد: (وكان إذا بايع قال: لا خلابة).

وفي رواية: (فكان إذا بايع قال: لا خلابة)].

* في هذا الحديث ما يدل على أنه للرجل الضعيف في أمره أن يشترط عند مبايعته على من يبايعه أن لا يخلبه.

* وقد دل الحديث على أن الغبن الفاحش يوجب الرد فأما غير الفاحش فلا.

* وفيه دليل على أن الألثغ إذا أدى النطق بالمعنى قبل منه ورجع فيه إلى نيته، ويكون العمل على ما أراده لا ما نطق به.

-١٣٨٤ -

الحديث الخمسون بعد المائة:

[عن ابن عمر، قال: (نهى النبي ﷺ عن بيه الولاء وعن هبته)].

* وهذا الحديث دليل على أن الولاء لا يباع ولا يوهب.

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 4، ص 177 (SanadKitab #13572, hlm. urut 993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.