Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aziz Syarh al-Wajiz · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 1, halaman 126

  1. كتاب الطهارة
  2. الباب الأول في صفة الوضوء
  3. القول في سنن الوضوء وهي ثماني عشرة

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد ﵏: لا يستحب التَّكْرار في مَسْحِ الرأس وحكاه أبو عيسى التِّرْمذي في جامعة عن الشافعي ﵁ ونقله أبو عبد الله الحناطي وجهاً للأصحاب فيه، وفي مسح الأذنين.

واحتجوا عليه بما روى: "أَنَّهُ ﷺ مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً" (١) وعن علي وعثمان ﵄ أنهما في وَصْفِ وضوء رسول الله ﷺ "مَسَحَا رُؤُوسَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً".

قلنا: ورد في رواية الرُّبَيِّع بنت معوذ: "أَنَّهُ مَسَحَ رَأسَهُ مَرَّتَيْنِ (٢) "، وعن عثمان "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ رَأسَهُ ثَلاَثاً" (٣)، على أن ما رويتموه يَجْوزُ أن يكون فعله في بعض الأحوال؛ لبيان الجواز. وهذا لبيان الفضيلة، فلو شك في أنه غسل، أو مسح مرة، أو مرتين، أو شك في أنه فعل ذلك مرتين، أو ثلاثاً؛ فوجهان:

أصحهما: وهو المذكور في الكتاب: أنه يأخذ بالأقل؛ كما لو شك في عدد رَكَعَاتِ الصلاة.

والثاني: ذكره الشيخ أبو محمد: أنه يأخذ بالأكثر؛ حذراً من أن يزيد غسلة رابعة، فإنها بِدْعَةٌ وترك السنة أهون من اقتحام البدعة، لكن من قال بالأول لا يسلم أن الرابعة بدعة على الإطلاق؛ بل البدعة: إتيانه بالرَّابِعَة عن علم منه بحقيقة الحال (٤).

قال الغزالي: وأنْ يُخَلِّلَ اللَّحْيَةَ إِذَا كَانَتْ كَثِيفَةً. قال الرافعي: ما لا يجب إيصال الماء إلى باطنه ومنابته من شَعرِ الوجه، يستحب تَخْلِيلُه بالأصابع، روى عن عثمان ﵁ أن النبي ﷺ كان يخلِّلُ لِحْيَتَه (٥) وروى: أنه كان يُخَلل لحيته، وَيدْلُكُ

Rujukan halaman ini: العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي - ط العلمية، ج 1، ص 126 (SanadKitab #13577, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.