Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aziz Syarh al-Wajiz · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 134

  1. كتاب البيع
  2. الأول في صحته وفساده
  3. الباب الثالث في الفساد من جهة النهي

في كتاب السِّير وسنأتي في الشرح عليها -إن شاء الله تعالى - والآن نختم الباب بذكر أنواع أخر ورد النهي عنها.

منها: ما هو مِنَ القسم الأول. ومنها: ما هو من القسم الثاني، فما هو من القبيل الأول بيع المُحَاقَلَة والمُزَايَنَة وسنذكرهما. ومنها: ما روي أنه ﷺ "نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَجَرِ" (١). وفسره أبو عبيدة بما في الرحم. وقيل: وهو الزِّنَا. وقيل: للحاملة والزَّان.

ومنها: ما روي أنه ﷺ "نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْيَانِ" (٢) ويقال له: العَرْبُون أيضاً، وصورته: أن يشتري سلعة من غيره، ويدفع إليه دراهم على أنه إن أخذ السّلْعة فهي من الثمن، وإلاَّ فهي للمدفوع إليه مجاناً، وتفسر أيضاً بأن تدفع الدراهم إلى صانع ليعمل له ما يريده من خاتم يصوغه، أو خف يخرزه أو ثوب ينسجه على أنه إن رضيه فالمَدْفُوع من الثمن، وإلاَّ لم يسترده منه وهما متقاربان.

ومنها: ما روي أنه ﷺ "نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ" (٣). وله تفسيران: أحدهما: أن يبيع ثمرة النَّخْل سِنين.

والثَّاني: أن يقول: بعتك هذه السنة على أنه إذا انقضت السَّنة فلا بيع بيننا، فأردُّ أنا الثمن، وترد أنت المبيع. ومنها: ما روي أنه ﷺ "نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ" (٤). وهو البيع بشرط القرض وقد مر. ومنها: ما روي أنه ﷺ "نَهَى عَنْ ثَمَنِ الهِرَّةِ" (٥).

قال القفال: أراد الهِرّة الوَحْشِيّة، إذ ليس فيها منفعة اسْتِئنَاس ولا غيره.

ومنها: بيع السِّلاح من أهل الحرب لا يصح، لأنه لاَ يُرَاد إلا للقتال، فيكون بيعه منهم تقوية لهم على قتال المسلمين، ويجوز بيع الحديد منهم؛ لأنه لا يتعين لِلسِّلاح.

ومنها: ما روي "أنَّهُ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يُفْرَكَ" (٦).

"وَرُوِيَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ"، "وَعَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ

Rujukan halaman ini: العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي - ط العلمية، ج 4، ص 134 (SanadKitab #13577, hlm. urut 1789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.