Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aziz Syarh al-Wajiz · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 183

  1. كتاب البيع
  2. الثاني في لزوم اتحاد العقد وجوازه

بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ" (١).

وروي أنَّ ذلك الرجل كان حبان بن منقذ (٢) أصابته أمة في رأسه، فكان يخدع في البيع، فقال له النبي ﷺ: "إِذَا بَايَعْتَ، فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ، وَجَعَلَ الْخِيَارَ ثَلاَثاً" وفي رواية، "وَجَعَلَ لَهُ بِذَلِكَ الخِيَارَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ".

وفي رواية "قُلْ: لاَ خِلاَبَةَ وَلَكَ الْخِيَارُ ثَلاَثاً" (٣).

وهذه الروايات كلها في كتب الفقة، ولا تلقى في مشهورات كتب الحديث سوى الرواية المقتصرة على قوله: "لاَ خِلاَبَةَ".

وهذه الكلمة في الشرع عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثاً (٤)، فإذا أطلقاها عالمين

Rujukan halaman ini: العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي - ط العلمية، ج 4، ص 183 (SanadKitab #13577, hlm. urut 1838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.