Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aziz Syarh al-Wajiz · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 6, halaman 374

  1. كتاب اللقطة
  2. الباب الثاني في أحكام اللقطة
  3. فروع متفرقة

أظهَرُهُما: أنَّ علَى المالِك القَبُولَ؛ لأنَّ العَيْنَ النَّاقِصَةَ مع الأرْشِ كغير الناقصة، وصَارَ كالغَاصِب.

والثَّاني: لَهُ الرجُوعُ إلى البَدَل؛ لأنَّ ما خَرَجَ عَنْ ملكه تغير عما كان، وعلَى هذا؛ فهو بالخيار بين البَدَلِ والعَيْن النَّاقِصَة، إمَّا مع الأرْشِ، أو دُونَه، كما سَبَق.

الحالة الثانِيَةُ: أن تكونَ تَالِفةً، فعلَيْه بَدَلُهَا، إمَّا المِثلُ أو القِيمَةُ، والاعتبارُ بقيمَةِ يَوْم التَّمَلُّكِ.

وعن الكَرَابِيسِىِّ من أصحَابِنا: أنَّهُ لا يطالبُ بالقِيمَةِ، ولا يردّ العَيْنَ عند بقائِها، والمذْهَبُ الأوَّلُ لِمَا رُوِيَ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمَرَ عَلِيّاً ﵁ أنْ يَغْرَمَ الدِّينَارَ الَّذِي وَجَدَهُ، لَمَّا جَاءَ صَاحِبُهُ" (١)، وعلَى هذا، فالضَّمانُ ثابِتٌ في ذِمَّتِهِ من يَوْم التَّلَفِ، ولولا ثبوتُهُ، لَمَا تَمَكَّنَ المالِكُ منْ طَلَبه، إذا جاء.

وعن الزياداتِ علَى الشَّرحْ لأبي إسحاقَ فيما رواه أبو الطيِّب السَّاوِيُّ أنَّه لا يثْبُتُ، وإنَّما يتوجُّه عند مجيء المالِك ومُطَالَبتِه، ويجوزُ أن يُعْلَمَ؛ لِمَا حُكِيَ عنِ الكَرابِيسِيِّ قولُهُ في الكتابِ. "الحكْمُ الرَّابعُ: وجوبُ الرَّدِّ بالواو، [واللَّهُ تعالى أعلم].

فروع متفرِّقةٌ:

إذا وَجَدَ رجُلاَنِ لُقَطَة يُعَرِّفانها ويتملَّكَانِهَا، ولَيْسَ لأحدَهِمِا نَقْل حقِّه إلى صاحِبِه (٢)، كما لا يجوزُ للملْتَقِطِ نَقْلُ حَقِّهِ إلَى غيرِه.

ولو تنازَعَا في لُقَطَةٍ، وقال كُلُّ واحِدٍ [منها]: أنَا الَّذي الْتَقَطْتُهُ، وأقام علَيْه بينةً، فإنْ تعرَّضَتْ بيِّنةٌ أحدهما للسَّبْق، وحُكِمَ له، وإلاَّ، فعَلَى الخلافِ لِتَعَارُض البَيِّنتَيْنِ.

ولو ضاعتْ في يد الآخر، فأخَذَها غيرُه، فالأوَّل أحقُّ بها، وفي وجهٍ؛ الثاني

Rujukan halaman ini: العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي - ط العلمية، ج 6، ص 374 (SanadKitab #13577, hlm. urut 3120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.