Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aziz Syarh al-Wajiz · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 6, halaman 516

  1. كتاب الفرائض
  2. الفصل الثاني في التقديم والحجب
  3. القتل مانع من الإرث

وعن أبي هريرة ﵁ أنَّه قال ﷺ: "القَاتِلُ لاَ يَرِثُ" (١).

والمعنَى الكليُّ أنا لو ورَّثْنَا القاتِلَ، لم نأمَنْ مِنْ مستعجِلِ الإرث أن يقتُلَ مورِّثه، فاقْتَضَتِ المصلحةُ حرْمَانَهُ (٢).

إذا تقرَّر ذلك، فالقَتْلُ ضرْبَانِ:

أحدهما: المضمونُ منه، وهو موجبٌ لِلْحِرْمَانِ، سواءٌ كان مضْمُوناً بالقصاصِ أو

Rujukan halaman ini: العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي - ط العلمية، ج 6، ص 516 (SanadKitab #13577, hlm. urut 3262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.