Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aziz Syarh al-Wajiz · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 7, halaman 386

  1. كتاب قسم الصدقات
  2. الباب الأول في بيان الأصناف الثمانية
  3. فرع

والثاني: المنع لما ذكرنا من استغناء الإِسلام عن التألُّف، ولم ينقل عن عمر، ولا عن عثمان، ولا عن علي ﵃ الإعطاءُ بذلك، فعلى الأوَّل من أين يُعْطَوْنَ، فيه قولان:

أحدهما: من سهم المصالح؛ لأنه من مصالح المسلمين.

وثانيهما: من الزكاة؛ وعليه يحمل قوله تعالَى: ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ [التوبة- ٦٠] ورُوِيَ أنَّ أبا بكر ﵁ أعطى عديّاً، كما أعطاه النبيُّ ﷺ (١).

قال الأئمة: والغالب على القلب أنه كان من الزكاة.

وصنف يبغي بتألفهم أن يجاهدوا من يليهم مِنَ الكفارِ، ومِنْ مانِعِي الزكاة، ويأخذوا زكاتهم، فهؤلاء يُعْطَوْنَ لا محالة؛ كيلا يحتاج الإمام إلى بعث جيش إليهم، إذا ثقلت المُؤْنة، وبَعُدَتِ الشُّقَّة، ومن أين يعطون؟ فيه أربعة أقوال:

وقال صاحب الكتاب وجماعةٌ: أربعة أوجه:

أحدها: من خمس الخمس سهم المصالح؛ لأنه من سهم مصالح الإِسلام.

والثاني: من سهم المؤلَّفة؛ لأن المقصود تألَّفُهم واستمالتهم.

والثالث: من سهم سبيل الله من الزكاة؛ لأنه تألُّف على الجهاد.

Rujukan halaman ini: العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي - ط العلمية، ج 7، ص 386 (SanadKitab #13577, hlm. urut 3727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.