Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aziz Syarh al-Wajiz · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 7, halaman 559

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الثاني في الأركان
  3. بيان أحكام الأولياء
  4. الباب الأول في الأولياء
  5. القول في بيان أحكام الأولياء
  6. الفصل الثالث في سوالب الولاية
  7. القول في موانع الولاية

وعن مالك ﵁ أنه ينعقد ثم يفرق بينهما بطلقة.

دليلنا ما رُوِي عَن عُثْمَانَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِم وَلاَ يُنْكَحُ" (١). وَهَذَا إِذَا كَانَ المزوج غير الإِمام والقاضي وفيهما وجهان:

أحدهما: أَنَّ لَهُمَا التزويج في الإِحْرَامِ لِقُوَّةِ وِلاَيَتهِمَا.

وَأَصَحُّهِمَا: الْمَنْعُ (٢) لإِطْلاَقِ الخبر.

Rujukan halaman ini: العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي - ط العلمية، ج 7، ص 559 (SanadKitab #13577, hlm. urut 3900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.