Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aziz Syarh al-Wajiz · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 9, halaman 271

  1. كتاب الظهار
  2. الباب الثاني في حكم الظهار

الثاني، ورجَّحه أبو سعد المتولي وغيره، وهو الحكاية عن ابن الحدَّاد، قال الإِمام: وهذا الخلاف فيما إذا كان الشراء متيسرًا، أما إذا كان متعذِّرًا، فالاشتغال بتسهيله لا ينافي العَوْد عندي.

الثانية: لو لاعن عنْها عقيب الظِّهار، فقد نص ﵁ أنه لا يكون عائدًا، واختلفوا في صورة النَّصِّ على ثلاثة أوجهٍ:

أحدها، وبه قال ابن الحدَّاد: أن المراد ما إذا سَبَق القذف والمرافعة إلى الحاكم، أو أتى بما قبل الخامسة من كلمات اللِّعَان، ثم ظاهَرَ عنها، وعقَّبها بالكلمة الخامسة؛ لأنَّه، والحالة هذه، فارَقَها بكلمة واحدة، فكان كما لو طلَّقها أو اشتراها، وهي رقيقة.

فأمَّا إذا قذف بعْد الظِّهار أو قَذَف قبْله، وقَعَت المرافعة [و] الإتيان بالكلمات بعده، فيكون عائدًا؛ لأنه أمكنه أن يفارقها بكلمة واحدة، فهذا طول مع إمكان الفراق كان عائدًا.

وأظهرهما، وبه قال أبو إسحاق وابن أبي هريرة وابن الوكيل؛ إن سَبَق القَذْفَ شرْطٌ، ولكن لا يشترط تقدم شيْء من كلمات اللعان بل إذا وصَلَها بالظهار، لم يكن عائدًا؛ لأن الكلمات بمجموعها موقعة للفرقة، وإذا اشتغل بما يوجب الفراق، لم يفترق (١) الحال بين أن يطول أو يقصر؛ ألا ترى أن قوله: أنتِ طالقٌ ثلاثًا أو يا فلانةُ بنْتَ فلانٍ، أنتِ طالقٌ، بمثابة قوله: طلَّقْتُك، وإن كانت هذه الطريقة أقصر، ويفارق القذْف، فإنه ليس موجبًا للفرق، وشَرَط الإِمام وصاحب "التهذيب" -رحمهما الله- على هذا الوجْه سَبْق المرافقة إلى الحاكم أيضًا.

والثالث، وبه قال ابن سلمة، وحكاه المزني في "الجامع الكبير": أنه لا يُشْترط سَبْق القذف أيضًا (٢)، فلو ظاهر وقذف على الاتصال، واشتغل بالمرافقة وتعهد أسباب اللعان، لم يكن عائدًا، وإن بقي أيامًا فيه؛ لأن القذف لا بُدَّ منه، إذا كان يريد الفراق باللعان، فكان الاشتغال به شروعًا في أسْباب الفرقة، وشبه ذلك بما إذا قال عقيب الظِّهار: أنتِ طالقٌ عَلَى ألْفِ درْهَمٍ، فلم تُقْبَل، فقال [عقيبةُ] (٣): أنت طالق بلا عوض

Rujukan halaman ini: العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي - ط العلمية، ج 9، ص 271 (SanadKitab #13577, hlm. urut 4778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.