Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aziz Syarh al-Wajiz · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 10, halaman 533

  1. كتاب الديات
  2. القسم الرابع من الكتاب في غرة الجنين
  3. باب كفارة القتل

النُّزُولُ به من (١) دَرَجَةٍ إلى دَرَجَةٍ على ما مَرَّ في الكتاب.

وأما المُوجِبُ فَيَتَعَلَّقُ النَّظَرُ فيه بثلاثة أمور:

أحدها: القَتْلُ، وفيه مسائل:

إحداها: القَتْلُ العَمْدُ، وشِبْهُ العَمْدِ يُوجِبَانِ الكَفَّارَةَ كَالخَطَأِ.

وقال أبو حَنِيْفَةَ ومالك: لا كَفَّارَةَ في العَمْدِ، واختاره ابن المُنْذِرِ.

وعن أحمد روايتان كالمَذْهَبَيْنِ (٢).

Rujukan halaman ini: العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي - ط العلمية، ج 10، ص 533 (SanadKitab #13577, hlm. urut 5642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.