Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aziz Syarh al-Wajiz · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 104

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب السادس في السجدات
  3. القول في سجود التلاوة

لنا: ما روي عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ "سَجَدَ فِي (ص) (١) وَقَالَ: سَجَدَهَا دَاودٌ تَوْبَةٌ وَسَجَدْتُهَا شُكْرًا" (٢).

أي: على النعمة التي أتاها الله تعالى داود وهي قبول توبته.

وعن ابن مسعود ﵁: أنَّهُ كانَ لاَ يَسْجُدُ فِي (ص)، إذا ثبت هذا فلو سجد فيها خارج الصلاة فهو حسن (٣)، ولو سجد في الصلاة جاهلاً أو ناسياً لم يضر وإن كان عالماً فوجهان:

أحدهما: وبه قال ابن كج: لا تبطل طلاته؛ لأن سببه التلاوة.

وأصحهما: تبطل كسجود الشكر، ولو سجد إمامه في "ص" لأنه ممن يراها فلا يتابعه المأموم فيها بل يفارقه أو ينتظره قائماً، وإذا انتظره قائماً هل يسجد للسَّهْوِ؟ فيه وجهان (٤):

وأما الثاني: ففي الحج عندنا سجدتان خلافاً لهما في الثانية.

لنا: ما روي عن عقبة بن عامر ﵁ قال: "قُلْتُ يا رَسُولَ اللهِ فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتيْنِ قَالَ نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلاَ يَقْرَأْهُمَا" (٥)، وسار ابن سريج إلى إثبات سجدة "ص" والثانية في الحج معاً وجعل آيات السجود خمس عشرة.

لما روي عن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ "أقَرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ مِنْهَا ثَلاَثٌ فِي الْمُفَصِّلِ وَفِي الْحَجِّ سَجْدَتَانِ" (٦) وعن أحمد روايتان.

إحداهما: مثل مذهب ابن سريج.

وأصحهما: مثل القول الجديد، وإذا وقفت على هذه الاختلافات علمت قوله:

Rujukan halaman ini: العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي - ط العلمية، ج 2، ص 104 (SanadKitab #13577, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.