Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aziz Syarh al-Wajiz · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 131

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب السادس في السجدات
  3. القول في النوافل التي تسن فيها الجماعة

ومنها: ركعتا (١) الطواف إذا لم توجبهما، وسيأتي ذكرهما في موضعهما.

إذا عرفت ذلك فأوكد ما لا تسن له الجماعة السنن الرواتب؛ لمداومة الرسول ﷺ عليها، وكثرة الترغيبات فيها، وأفضل الرواتب الوتر وركعتا الفجر؛ لأن الأخبار فيهما أكثر، وأيهما أفضل فيه؟ قولان:

القديم: أن ركعتي الفجر أفضل، وبه قال أَحْمَدُ؛ لما روي عن عائشة ﵂ قالت: "لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِل [أَكْثَر] (٢) تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَي الْفَجْرِ" (٣).

وروي أنه قال: "رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا" (٤) وعلى هذا فيليهما في الفضيلة الوتر.

والجديد: الأصح أن الوتر آكد، وبه قال مالك؛ لما روي أنه ﷺ قال: "مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا" (٥).

ولأن الوتر مختلف في وجوبه، ولا خلاف في أن ركعتي الفجر سُنَّة (٦) وعلى هذا فما الذي يلي الوتر في الفضيلة؟

Rujukan halaman ini: العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي - ط العلمية، ج 2، ص 131 (SanadKitab #13577, hlm. urut 673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.