Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 120

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

مأخذ الحكم: ﴿خِفْتُمْ﴾ في قوله ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ جملة فعلية تنزل منزلة النكرة وهي في سياق شرط، فتعم كل خوف.

أو يقال: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيؤخذ بعمومها.

ما سبق هو بيان ارتباط الآيات الثلاث المذكورة في المتن بالشرط الثالث وهو استقبال القبلة.

قال تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١].

دلَّت الآية على شرط من شروط الصلاة وهو اشتراط ستر العورة، ووجوب سترها حكم متفق عليه بين أهل العلم؛ وذلك لأن المراد بالزينة في الآية: ما يواري السوءة في الصلاة.

ومأخذ الحكم: الأمر الوارد في قوله ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ والأمر يقتضي الوجوب، وهو يعم بضمير الجمع الرجال والنساء.

وأكد الجمهور أن المراد بالزينة المأمور بها هنا هو ستر العورة بالأمور الآتية:

أولاً: بتفسير الصحابي، وتفسيره حجة، وقد فسَّر الزينة في الآية بما يواري السوءة عدد من الصحابة منهم عبد الله بن عباس ﵄.

ثانياً: سبب نزول الآية يدل على أن الزينة هي ستر العورة، فقد نزلت في النهي عن الطواف بالبيت من غير ستر للعورة.

فروى مسلم أن المرأة كانت تطوف بالبيت في الجاهلية وهي عريانة، على فرجها خرقة (¬١).

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 120 (SanadKitab #1359, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.