Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 122

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

وكذلك أيدوه بتفسير عائشة وابن عباس ﵃ وتفسيرهم للقرآن حجة. ولهم أدلة أخرى يرجع لها في كتب الفقه.

أما الحنابلة القائلون بأن المراد ما ظهر من الزينة أنها الثياب فدليلهم: عموم الأدلة الدالة على كون المرأة عورة، كقوله ﵊: (المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان) (¬١).

وكذلك استدلوا بتفسير الصحابي عبد الله بن مسعود ﵁ بأن ما ظهر من الزينة هي الثياب (¬٢).

وقد تعارض هذا التفسير مع تفسير عائشة وابن عباس، لكن ينبه أن قول ابن عباس ﵄ كان بدلالة الاستلزام، حيث عبَّر عن الزينة الظاهرة بالكحل والخاتم. وفي رواية عنه قال: «هو خضاب الكف والخاتم» (¬٣)، وإباحة إبداء هذه الزينة يستلزم منه إباحة إبداء موضعها.

تنبيه: استثنى الحنابلة كشف الوجه في الصلاة للإجماع على أنه ليس بعورة في الصلاة، وأن لها أن تصلي كاشفة وجهها، ويبقى ماعدا الوجه من جسدها على مقتضى العموم.

قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤].

دلَّت الآية على شرط من شروط الصلاة وهو اشتراط إزالة النجاسة، سواء من ثياب المصلي أو البقعة التي يصلي فيها.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 122 (SanadKitab #1359, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.