Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 189

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

ويؤيد ما ذهب إليه الحنفية الأمر بالنّحر بقوله ﴿وَانْحَرْ﴾ ولا يستقيم تفسير النحر في الآية بغير الذّبح؛ لأنّ وقوع الأمر بعد الأمر بالصّلاة دلالة على أن المراد به نحر الأضحية بعد صلاة العيد.

قال ابن كثير: «والصّحيح القول الأول أن المراد بالنّحر ذبح المناسك؛ ولهذا كان رسول الله ﷺ يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول: (من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك)» (¬١). والحديث في الصحيح، وتمامه (ومن نسك قبل الصّلاة فلا نسك له) (¬٢).

قال تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٥]

استدل جمهور أهل العلم على التّكبير في آخر رمضان.

قال القرطبي: «ومعناه الحض على التّكبير في آخر رمضان في قول جمهور أهل التأويل» (¬٣).

ومأخذ الحكم: هو أن الحض من الأساليب الشّرعيّة الدّالة على الطّلب.

وقد نقل القرطبي قولًا فيه احتمال أن تكون اللام لام الأمر، والتقدير: فعل الله ذلك ليسهل عليكم ولتكملوا العدّة (¬٤).

إذًا مأخذ المشروعية عطف الأمر على الأمر؛ ولذا ورد عن ابن عباس ﵄ قوله: (حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبِّروا) (¬٥).

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 189 (SanadKitab #1359, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.