Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 212

  1. كتاب الزكاة

ومنهم من ذهب إلى أن الآية بخصوصها مدنية، وإن كانت السورة مكية، وهو قول الزّجاج.

وهناك مناقشات، وردود حول هذه الأقوال، مبسوطة في كتب التفسير.

هذا وقد استنبط العلماء من الآيات أحكامًا متعلقة بالزّكاة:

• الحكم الأول: أن الزكاة تجب في كل زرع وثمر، وخصوصًا الزيتون والرّمان المنصوص عليها في الآية، واستثنت الحنفية: الحشيش والحطب والقصب.

وذهب جمهور أهل العلم إلى عدم الزّكاة في كل ثمر، ولا زكاة في الزّيتون والرّمان.

ولهم فيما تجب الزكاة من الخارج من الأرض من الزّرع ضوابط منها: أن يكون مقتاتاً مدّخراً، أمّا الزيتون فليس كذلك؛ لأنّه إدام.

ومأخذ الحكم: أمّا القائلون بوجوب الزكاة في كل ثمر وخصوصًا الزيتون والرمان، فقالوا: إنّ الضّمير في قوله ﴿حَقَّهُ﴾ يعود عليهما؛ لأنّ المذكور عقيب جملة ينصرف إلى الأخير بغير خلاف.

أمّا القائلون بعدم دخولهما، فمأخذهم من الآية: أن الحصاد يطلق على الحبوب حقيقة، ويدخل في حصاده الجذاذ في النّخل، أمّا الزّيتون والرّمان الواردان في الآية فلا يطلق عليهما الحصاد حقيقة، والأصل حمل الكلام على الحقيقة، فيكونان غير مرادين بالإيتاء.

تنبيه: قال الموزعي: «فإن قالوا: أصل الحصاد ذهاب الشّيء عن موضعه الذي هو فيه، بدليل قوله: ﴿مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ﴾ [هود: ١٠٠]، وقوله: ﴿فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ﴾ [يونس: ٢٤]، وقوله: ﴿حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ﴾ [الأنبياء: ١٥]، وذلك غير مختص بالزرع.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 212 (SanadKitab #1359, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.