Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 237

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات

الصّدقات، حتى حكم هو فيها، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك) (¬١).

قال الموزعي: «ولكنه يدخله التأويل، فلقائل أن يقول: إنما أراد النبي ﷺ أن الله جزأ الصدقات إلى ثمانية أجزاء، حتى يخرج من الصدقة من ليس من تلك الأجزاء، فيقطع طمعهم فيها كما قطع طمعهم رسول الله ﷺ، فقال: (لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي) (¬٢)» (¬٣). ا. هـ

تنبيه: على القول الأوّل والذّي فيه النّظر؛ لسدّ خلة المحتاج، لو اجتمع في شخص واحد معان من الأصناف الثمانية، كأن كان فقيرًا مجاهدًا؛ فإنه لا يستحق إلا على معنى أو صنف واحد.

• الحكم الرابع: استدل بالآية من قال بوجوب إعطاء ثلاثة من كل صنف.

ومأخذ الحكم: مراعاة للفظ الجمع في الآية، وأقله ثلاثة.

• الحكم الخامس: فرّق العلماء بين الفقير والمسكين، وموضع ذلك كتب التّفسير.

ومأخذ الحكم: هو كون العطف يقتضي المغايرة.

• الحكم السادس: استدل بالآية من أجاز دفع الزّكاة للفقير القادر على الاكتساب، والذّي لا تلزمه نفقته، ولسائر القرابة، وللزوج، ولآله ﷺ، وكذا العامل - الساعي

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 237 (SanadKitab #1359, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.