Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 265

  1. كتاب الصيام

إخراج الصّغير.

ثانياً: قوله: ﴿فَلْيَصُمْهُ﴾ مضارع مجزوم بلام الأمر، وهو أحد الصّيغ الصّريحة للأمر، والدالة.

ثالثاً: اقتران الحكم وهو وجوب الصوم على شهود الشهر، فيكون شهود الشهر سبباً أو علّة للصوم، ويؤخذ من مفهومها أن من لم يشهد الشهر فإنه لا يجب عليه.

• الحكم الثامن عشر: اختلف العلماء في معنى الشهود للشهر، والمقصود منه:

فقيل: هو رؤية الهلال أو العلم برؤيته قاله كثيرٌ من أهل العلم، ويؤيده قوله ﷺ: (إذا رأيتموه فصوموا) (¬١) ثم لما شهد عنده من رآه، أمر جميع الناس بصيامه، ولم يشترط على الجميع رؤيته.

وقيل: شهد بمعنى أدرك، كما يقال: شهد زمان النبي ﷺ أي: أدركه.

وهذا مأخذ كثير من المسائل، ومن المسائل المترتبة عليه:

المسألة الأولى: دخول الرؤية عبر المراصد الفلكية، إذ إنّه يقال عمن رآه بواسطتها أنّه رآه.

أمّا الحساب فقد يدخل في معنى الشهود بأنّه العلم برؤية الهلال بأي طريق كان، والجمهور على عدم اعتباره، ونقل بعضهم الإجماع على عدم اعتباره - والله أعلم - والخلاف محله عندما تتعذر رؤية الهلال لمانع الغيم أو قتر، أو تقدم للشمس على القمر إلى غير ذلك.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 265 (SanadKitab #1359, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.