Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 290

  1. كتاب الحج
  2. باب فضله وبيان من فرض عليه

ففسر علي وغيره من الصحابة أن الإتمام أن تحرم بهما من دويرة أهلك (¬١).

وقال عمر: إتمامهما أن يفرد كل واحد منهما من غير تمتع وقران (¬٢) … إلى غير ذلك،

• الحكم الثالث: من قال بأن من بلغ قبل الوقوف بعرفة يجب عليه إتمام حجه وعمرته، وتكونان نافلة.

وذهب أبو حنيفة إلى جواز رفضها وعدم إتمامها، وتجديد الإحرام بعد البلوغ ويكون الحج فريضة.

ومأخذ الخلاف: ما سبق في الخلاف في معنى الإتمام.

• الحكم الرابع: استدل بها من قال بأن من حجّ بدون تصريح، فمُنع فإن حكمه حكم المحصر (¬٣).

حيث إن ظاهر الآية الكريمة أن الإحصار عامّ لكل ما يكون به المنع من إتمام النّسك، فلم يخصصه سبحانه بحصر العدو.

مأخذ الحكم: العموم الوارد في الإحصار، يعمّ كل ما يكون به المنع من إتمام النّسك، ووجه العموم أن الفعل ﴿أُحْصِرْتُمْ﴾ ينزل منزلة النكرة، وهو في سياق الشرط فيعمّ.

ووروده على سبب وهو حصر العدو لا يقصر به عموم اللفظ.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 290 (SanadKitab #1359, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.