Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 352

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه

قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩].

يستنبط من الآية: تحريم وعدم صحة البيع والشراء ممن تلزمه الجمعة بعد الشروع في ندائها الثاني (¬١).

مأخذ الحكم يتبيَّن بالمآخذ الآتية:

المأخذ الأول: دلَّ النهي على التحريم وفساد البيع بقوله: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾، وهو أمر بمعنى النهي (¬٢).

المأخذ الثاني: كون التحريم للبيع والشراء؛ إذا حمل المشترك على معنييه؛ إذ إن لفظ ﴿الْبَيْعَ﴾ مشترك يتناول المعنيين البيع والشراء.

ولما كان علَّة تحريم البيع -وهي: الاشتغال عن صلاة الجمعة- موجودةً في الشراء أيضاً. استدلَّ بعضهم بدليل سد الذرائع لذات المعنى؛ لأنه وإن كان مباحاً في أصله إلا أنه قد يكون ذريعة إلى فوات الخطبة، أو الصلاة أو بعضها.

المأخذ الثالث: في قصر الحكم على من تلزمه الجمعة؛ لأن الحكم معللٌ بما يحصل به الاشتغال عن الجمعة، وهذه العلة معدومة في حق من لم تلزمه الجمعة.

تنبيه: من العلماء من جعل المخاطب بالآية الجميع؛ لعموم النهي.

وذهب قوم إلى أن «البيع جائز في ذلك الوقت، وأن الآية على الندب لا على الإلزام، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ﴾» (¬٣).

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 352 (SanadKitab #1359, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.