Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 356

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

وهذه الآية تتحدث عن ربا الجاهليَّة، وقد اتفق المسلمون على إبطال هذا الربا، تبعاً لإبطال المولى ﷾ له (¬١).

وربا الجاهلية هو ما كانت العرب تفعله من تأخير الدَّين بزيادة منه، فيقول أحدهم لغريمه: أتقضي أم تربي؟ فكان الغريم يزيد في عدد المال، ويصير الطالب عليه (¬٢).

مأخذ الحكم من الآية: ورود النهي الدال على التحريم والإبطال بأساليب، وهي:

الأول: النهي بقوله: ﴿وَذَرُوا﴾، وهو أمر بمعنى النهي.

الثاني: نصب المولى سبحانه للمرابي العداوة، في قوله: ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، وفيه إخبار بعظم معصيته، وأنَّه يستحق بها المحاربة عليها.

وبيَّن العز بن عبد السلام أنه راجع إلى الذم والوعيد، والذم والوعيد لا يكونان إلا على محرم (¬٣).

الثالث: وصف التارك بأنه تائب، والتوبة لا تكون في الأصل إلا من الذنب (¬٤).

قال العز بن عبد السلام: «ولا توبة في الأغلب إلا عن ذنب» (¬٥).

• الحكم الثاني: أن المقيم على الربا يستتاب وإلا يقتل.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 356 (SanadKitab #1359, hlm. urut 352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.