Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 363

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

ولا يجوز أن يكون حالاً (¬١).

مأخذ الحكم: مفهوم الشرط في قوله ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ﴾. حيث علَّق الله الحكم إلى الأجل بصيغة الشرط.

• الحكم الخامس: يشترط أن يكتب صفة الدَّين وقدره (¬٢).

قال ابن الفرس: «فالآية دليل لمن أجاز السلم في كل ما يضبط بالصفة على الشروط المعروفة» (¬٣).

مأخذ الحكم: القياس على الأجل، وهو أحد الأوصاف؛ فحكم سائر أوصافه بمنزلته.

كما يفهم كذلك من كتْب الصغير والكبير، كتابة الأوصاف من الصفة والقدر.

• الحكم السادس: مشروعية كتابة الدَّين (¬٤).

مأخذ الحكم: الأمر في قوله ﴿فَاكْتُبُوهُ﴾.

فقيل: للوجوب على أصله، وقيل: للندب (¬٥).

أما الصارف فقالوا: قوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾، حيث أسقط المولى ﷿ الكتابة عند الأمن من ضياع الحق. ومن صوارف الأمر من الوجوب إلى الندب، كذلك فعله ﷺ حيث ابتاع بلا كتابة ولا إشهاد، وكذا جريان العمل على عدم الكتابة في جميع ديار المسلمين (¬٦).

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 363 (SanadKitab #1359, hlm. urut 359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.