ولا يجوز أن يكون حالاً (¬١).
مأخذ الحكم: مفهوم الشرط في قوله ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ﴾. حيث علَّق الله الحكم إلى الأجل بصيغة الشرط.
• الحكم الخامس: يشترط أن يكتب صفة الدَّين وقدره (¬٢).
قال ابن الفرس: «فالآية دليل لمن أجاز السلم في كل ما يضبط بالصفة على الشروط المعروفة» (¬٣).
مأخذ الحكم: القياس على الأجل، وهو أحد الأوصاف؛ فحكم سائر أوصافه بمنزلته.
كما يفهم كذلك من كتْب الصغير والكبير، كتابة الأوصاف من الصفة والقدر.
• الحكم السادس: مشروعية كتابة الدَّين (¬٤).
مأخذ الحكم: الأمر في قوله ﴿فَاكْتُبُوهُ﴾.
فقيل: للوجوب على أصله، وقيل: للندب (¬٥).
أما الصارف فقالوا: قوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾، حيث أسقط المولى ﷿ الكتابة عند الأمن من ضياع الحق. ومن صوارف الأمر من الوجوب إلى الندب، كذلك فعله ﷺ حيث ابتاع بلا كتابة ولا إشهاد، وكذا جريان العمل على عدم الكتابة في جميع ديار المسلمين (¬٦).