Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 369

  1. كتاب البيوع
  2. باب التفليس والحجر

بقدر الحق. ولم يكن وثيقة بالدين ولا بدلًا … فدلالة الحال أنّه إنّما رهنه على قيمة ما يقاربها. ولو كان القول قول الراهن لم يكن للرهن فائدة.

تتمة: قال الموزعي: «ويستنبط من الآية أن صاحب الدَّين إذا لم يكن له شاهد أنه يجوز له أخذ حقه من الرهن من غير إذن السلطان، سواء كان الرهن من جنس حقِّه، أو من غير جنس حقه، إذ هو فائدة الرهن، لا فائدة له في هذا المكان غير الاستيفاء» (¬١).

باب التَّفليس والحجْر

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)﴾ [البقرة: ٢٨٠].

يستنبط من الآية أحكام التَّفليس الآتية:

• الحكم الأول: وجوب إنظار المعسر (¬٢).

مأخذ الحكم: الأمر بقوله: ﴿فَنَظِرَةٌ﴾ أي: فعليكم إنظاره. أو لكونه مصدراً، أي فانظروه نظرة.

• الحكم الثاني: تحريم حبسه وملازمته (¬٣).

مأخذ الحكم: وهو مبني على وجوب إنظاره أي: وتحريم مطالبته؛ لأنّ الأمر بالشيء نهي عن ضده، وإذا حرمت مطالبته فحبسه أولى.

• الحكم الثالث: يجوز مطالبة الموسر بالدين الحال.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 369 (SanadKitab #1359, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.