Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 381

  1. كتاب البيوع
  2. باب [الكفالة] والضمان [والجعالة]

مأخذ الحكم: كونه شرعاً لمن قبلنا، ولم يرد في شرعنا ما ينسخه، بل ورد في شرعنا ما يقرر هذا الحكم.

ذكر الموزعي ورده في شريعتنا، وذكر حديث أبي قتادة ﵁ قال: أُقبِل بجنازة على عهد رسول الله ﷺ، فقال: (هل على صاحبكم من دين؟)، فقالوا: عليه ديناران، فقال ﷺ: (صلوا على صاحبكم)، فقال أبو قتادة: هما عليَّ يارسول الله، فصلى عليه رسول الله ﷺ (¬١).

قال الموزعي: «هذا في الميت، وقسنا عليه الحي» (¬٢).

نوقش: بأن يوسف ﵇ لم يكن يومئذ ذا شرع.

قال الطاهر بن عاشور: «وهذه الآية قد جعلها الفقهاء أصلا لمشروعية الجعل والكفالة. وفيه نظر، لأن يوسف ﵇ لم يكن يومئذ ذا شرع حتى يستأنس للأخذ ب (أن شرع من قبلنا شرع لنا): إذا حكاه كلام الله أو رسوله.

ولو قدر أن يوسف ﵇ كان يومئذ نبيئا فلا يثبت أنه رسول بشرع، إذ لم يثبت أنه بعث إلى قوم فرعون، ولم يكن ليوسف ﵇ أتباع في مصر قبل ورود أبيه وإخوته وأهليهم. فهذا مأخذ ضعيف» (¬٣).

والجواب: كونها من القصص التي قصها المولى سبحانه، ولم يتعقبها.

قال الشنقيطي عند ذكره لحجة الجمهور في حجية شرع من قبلنا: «ما ذكر لنا في شرعنا إلا لنعمل به، سواء علينا أكان شرعاً لمن قبلنا أم لا، وقد دلت على ذلك

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 381 (SanadKitab #1359, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.