Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 396

  1. كتاب البيوع
  2. باب الإجارة

الغصب والسرقة والخيانة، ونحو ذلك من المظالم، وكذا أداء العارية» (¬١).

قوله تعالى: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ [الكهف: ٧٩].

يستنبط من الآية: تحريم الغصب (¬٢).

مأخذ الحكم: وردت الآية جواباً على إنكار موسى للخضر ﵉ لخرقه السفينة، كما في قوله: ﴿قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴾ [الكهف: ٧١]، وظاهره إفساد لها، والإفساد محرم، فأقره الخضر على هذا، ثمَّ بيَّن له إنما أراد أن يرتكب أخف المفسدتين، لأن ثمَّة مفسدة أخرى غير كون السفينة مخروقة، وهي غصب السفينة، وهي أعظم حرمة لعظم مفسدتها.

باب الإجارة

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

يستنبط من الآية: مشروعية الإجارة على الرضاع، واستئجار الظئر - المرضع غير ولدها (¬٣) - للرضاع.

قال ابن الفرس: «ولا خلاف أنه يجوز إجارة الظئر بشيء معلوم» (¬٤).

مأخذ الحكم: نفى ﷾ الجناح، والمؤاخذة عن الذي يسترضع لولده بالأجرة، فدلَّ على جواز ذلك. ولأن الخطاب فيه بقوله: ﴿آتَيْتُمْ﴾ للرجال (¬٥).

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 396 (SanadKitab #1359, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.